هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
ولا فرقَ بينَ رفِيقِه (١) المُزامِلِ له أو واحدٍ مِنْ أهلِ الرَّكبِ.
ويَلزمه بذلُ ماءٍ لعطشِ رَفيقِه، لا لطهارتِه بحالٍ.
وخرَج بقولنا: «المُحترَم» (٢) زانٍ محصَنٌ، ومرتدٌّ، وحربيٌّ، فلا يَلزمه (٣) بَذلُه له (٤)، ولو خيفَ (٥) تَلفُه.
(أَوْ) خاف باستعمالِه ضررَ (بَهِيمَةٍ مُحْتَرَمَةٍ)، له أو لغيرِه، بخلافِ نحوِ (٦) عَقُورٍ وخِنزيرٍ.
وقولُه: (تَيَمَّمَ) جوابُ قولِه: «فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرْضٍ» وما عُطف عليه، يَعني أنَّه إذا وُجِد الشَّرْطان المَذكُوران؛ وجَب التَّيمُّمُ لِما يَجب له الوضوءُ (٧) أو الغُسلُ، وسُنَّ لما يُسنُّ له ذلك.
(وَمَنْ وَجَدَ مَاءً) طهورًا (يَكْفِي بَعْضَ طُهْرِهِ) في وضوءٍ أو غُسلٍ؛ (اسْتَعْمَلَهُ) وجوبًا، (ثُمَّ تَيَمَّمَ) للباقي؛ لقولِه ﷺ: «إذا أَمَرتُكُم بأمرٍ فَأتُوا مِنه ما