Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطهارة باب أحكام التيمم

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٢٠١

وكذا يَلزمه شراءُ (١) حَبلٍ ودَلوٍ (٢).

(أَوْ خَافَ بِاسْتِعْمَالِهِ) أي: الماءِ (ضَرَرَ بَدَنِهِ (٣)) بعطشٍ، ولو متوقَّعًا، أو بجُرحٍ، أو مرضٍ يَخشى (٤) زيادتَه، أو تَطاوُلَه، أو بقاءَ أَثرِ (٥) شَينٍ (٦)؛ فيتَيمَّم (٧)؛ لعمومِ قولِه تَعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾.

(أَوْ) خافَ باستعمالِه ضررَ (رَفِيقِهِ) المحترَمِ بعَطَشِه؛ تَيمَّم؛ لأنَّ حُرمَتَه تُقدَّم على الصَّلاةِ، بدليلِ ما لو رأَى غَريقًا عندَ ضيقِ وقتِها، فيَتركها ويُنقِذه (٨)، فتَقديمُها (٩) على الطَّهارة بالماء أَولى.