Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطهارة باب أحكام التيمم

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٢٠٠

الشَّرطُ الثَّاني: عجزُه عن استعمالِ الماءِ حِسًّا؛ كأنْ عُدِم الماءُ، أو شرعًا كأنْ احتاجَ إلى الماء في نحوِ شُربٍ، وإلى هذا أشارَ بقولِه: (وَعُدِمَ المَاءُ) (١)، حضرًا أو سفرًا، بحَبسٍ (٢) لمُتيمِّمٍ عن الماء، أو عكِسه (٣)، أو غيرِ الحبسِ؛ كقطعِ عدوٍّ ماءَ بلدِه؛ لعمومِ حديثِ أَبي ذرٍّ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «الصَّعيدُ الطَّيِّبُ طَهورُ المسلمِ وإن لم يَجِدِ الماءَ عَشرَ سِنينَ، فإذا وجدَه فلْيُمِسَّه بَشَرَتَه؛ فإنَّ ذلك خيرٌ» رَواه أحمدُ (٤).

(أَوْ زَادَ) الماءُ (عَلَى ثَمَنِهِ) أي: ثمنِ مِثلِه قَدْرًا (كَثِيرًا) عرفًا (٥)؛ فيصحُّ التيمُّمُ.

وعُلم منه: أنَّه يَلزمه شراءُ ماءٍ بثمنِ مِثلِه، أو زائدٍ (٦) يسيرٍ عرفًا؛ لأنَّه قادرٌ على استعمالِه إذَنْ مِنْ غيرِ ضَررٍ.

فإن عجَز عن ثمنِ الماءِ، أو احتاجَه لنحوِ نَفقةٍ؛ تَيمَّم.