Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطهارة باب أحكام التيمم

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ١٩٩

فلا يصحُّ تيمُّمٌ لفرضٍ أو نفلٍ معيَّنٍ؛ كسُنَّةٍ راتبةٍ قبلَ وقتِهما نصًّا (١)، ولا لنفلٍ في وقتِ نَهيٍ عنه (٢)، بخلافِ رَكعتَي طوافٍ، فيصحُّ فِعلُهما كلَّ وقتٍ؛ لإباحتِهما إذَنْ.

ويصحُّ لفائتةٍ إذا ذَكرَها وأرادَ فِعلَها (٣)، ولكسوفٍ عندَ وجودِه، ولاستسقاءٍ إذا اجتَمعُوا (٤)، ولجنازةٍ إذا تمَّ تَغسيلُ مَيتٍ، أو يُمِّم لعُذرٍ (٥)، ولعيدٍ إذا دخَل وقتُه، ولمَنذورةٍ بمعيَّنٍ (٦) إذا دخَل، لا قبلَ ذلك في الكلِّ، ولمَنذورةٍ مطلَقةٍ كلَّ وقتٍ.