Printed page ١/ ٢٠٣
اسْتَطَعتُم» رَواه البخاريُّ (١).
ولا يصحُّ أن يَتيمَّم قبلَ استعمالِ الماءِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، فاعتُبر استعمالُه أوَّلًا؛ ليتحقَّقَ عدمُ الماءِ، وليَتميَّز (٢) ما تَيمَّم له.
ويُقدِّم مُحدِثٌ على بَدنِه نجاسةٌ غَسْلَها (٣)، ثمَّ يَتيمَّم، إلَّا أن تَكون في محلٍّ يُمكن تطهيرُه (٤) مِنْ الحدثِ، فيَستعملُه فيه عنهما (٥).
ويُقدِّم (٦) على نجاسةِ بَدنٍ نجاسةُ ثوبٍ أو بُقعةٍ.
(وَالجَرِيحُ) في بعضِ بَدنِه (يَغْسِلُ الصَّحِيحَ) مِنْ بَدنِه، (وَيَتَيَمَّمُ لِمَا يَضُرُّهُ المَاءُ) مِنْ بَدنِه، حالَ كَونِ ما ذُكِر (مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا)، وجوبًا إن كان (٧) (فَي حَدَثٍ أَصْغَرَ) (٨)، فيَتيمَّم لجُرحِ بعضِ أعضاءِ وُضوئِه عندَ غَسلِه لو كان صحيحًا؛ لأنَّ