Printed page ١/ ١٨٦
وعُلِم مِنْ كلامِه: أنَّه لا يَحرُم عليه قراءةُ بعضِها، ولو كرَّره، ما لم يَتحيَّل على قراءةٍ تَحرُم (١).
قال المنقِّحُ (٢): (ما لم تَكُنْ الآيةُ طويلةً، أي: كآيةِ الدَّينِ، فتَحرُم قراءةُ بعضِها (٣)).
(وَ) مَنْ لَزِمه غُسلٌ؛ حَرُم عليه:
(لُبْثٌ) بضمِّ اللَّامِ: اسمُ مصدرِ لَبِث بالمكانِ: أقامَ به، (بِمَسْجِدٍ)، ولو مصلَّى عيدٍ، لا جنازةٍ (٤)، حتَّى حائضٌ ونُفَساءُ انقطَع دَمُهما؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾، وقولِه ﷺ: «لا أُحِلُّ المسجِدَ لحائضٍ ولا جُنُبٍ» رَواه أبو داودَ (٥).