(وَلَوْ) كان ما غُيِّب فيه (دُبُرًا أَوْ) فَرجًا (مِنْ بَهِيمَةٍ)، حتَّى سمكةٍ وطيرٍ، حيٍّ (أَوْ مَيتٍ)، ولو كان ذُو الحَشَفةِ مجنونًا، أو مُغمًى عليه، أو نائمًا، بأن أَدخَلَتْ حَشَفةَ أَحدِ مَنْ ذُكِر في فَرجِها؛ فإنَّه يَجب الغُسلُ عليهما؛ للعمومِ.
ولو استَدخَلَتْ حَشَفةَ مَيتٍ أو بَهيمةٍ؛ فعَلَيها فقط، فلا يُعاد غُسلُ المَيتِ، ويُعاد غُسلُ مَيتةٍ مَوطُوءةٍ (١).
ولا بدَّ في وجوبِ الغُسلِ بالتَّغيِيبِ مِنْ كَونِ كلٍّ يُجامِع مِثلُه؛ كابنِ عَشرٍ وبنتِ تِسعٍ، فيَلزمُهما غُسلٌ ووُضوءٌ لنحوِ صلاةٍ، بمَعنى توقُّفِ صحَّةِ ذلك عليه، لا أنَّه يأثَم غيرُ البالغِ بتَركِه (٢)، فلَو كان أَحدُهما يُجامِع مِثلُه (٣) دونَ الآخَرِ؛ فلكلٍّ حُكمُه، فيَجب الغُسلُ على مَنْ يُجامِع مِثلُه فقط، دونَ صاحبِه