Printed page ١/ ١٧٩
فلَو انتبَه بالغٌ أو مَنْ يُمكن بُلوغُه؛ كابنِ عَشرٍ وبنتِ تِسعٍ، ووجَد بَللًا ببَدنِه أو ثَوبِه، وجَهِل كَونَه مَنيًّا، بلا سببٍ تَقدَّم نومَه؛ مِنْ بَردٍ، أو نَظرٍ، أو فِكرٍ، أو مُلاعَبةٍ، أو انتشارٍ؛ وجَب الغُسلُ؛ كتيقُّنِه مَنيًّا، ووجَب أيضًا غَسلُ ما أَصابَه (١) مِنْ بَدنٍ وثوبٍ (٢).
فإن تَقدَّمه (٣) سببٌ؛ لم يَجب الغُسلُ؛ لعدمِ تيقُّنِ الحدثِ.
قال المصنِّفُ: قلتُ: والظَّاهرُ وجوبُ غَسلِ ما أصابَه مِنْ بَدنٍ وثوبٍ (٤)؛ لرُجحانِ كَونِه مَذيًا بقِيامِ سَببِه؛ إقامةً للظَّنِّ مقامَ اليقينِ. انتهى (٥).
وأمَّا لو تَيقَّن البللَ مَذيًا؛ فنجاسةٌ لا غيرُ.
وإن وجَد مَنيًّا في ثوبٍ لا يَنام فيه غيرُه (٦)