Printed page ١/ ١٧٣
السَّابعُ مِنْ النَّواقضِ: أشارَ إليه بقولِه: (وَأَكْلُ لَحْمِ إِبِلٍ خَاصَّةً)؛ لقولِه ﷺ: «تَوضَّؤوا مِنْ لحومِ الإبلِ، ولا تَتوضَّؤوا مِنْ لحومِ الغَنمِ» رَواه أحمدُ وأبو داودَ والترمذيُّ، مِنْ حديثِ البراءِ بنِ عازبٍ (١)، وروَى مسلمٌ معناه مِنْ حديثِ جابرِ ابنِ سَمُرةَ (٢).
فعَلى هذا: لا فرقَ بينَ قليلِه وكثيرِه، وكَونِه نيئًا أو غيرَه.
وعُلم مِنْ كلامِه: أنَّه لا نَقْضَ بشربِ لبنٍ ومرقِ لحمٍ، وأكلِ كبدٍ وطِحالٍ وسَنامٍ وجِلدٍ وكَرِشٍ ونحوِه.
الثَّامنُ مِنْ النَّواقضِ: أشارَ إليه بقولِه: (وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا، سِوَى مَوْتٍ)؛ كجماعٍ وانتقالِ مَنيٍّ وإسلامٍ (٣)، (أَوْجَبَ وُضُوءًا)، وأمَّا الموتُ فإنَّه (٤) يُوجِب الغُسلَ دونَ الوضوءِ، كما سيَجيء (٥).