Printed page ١/ ١٧٢
ممسوسٌ أو ملموسٌ (شَهْوَةً)؛ لأنَّه لا نصَّ فيه، ولا يصحُّ قياسُه على اللَّامسِ؛ لفَرطِ شَهوتِه (١).
ومتى لم يَنقض مسُّ أُنثى؛ استُحبَّ الوضوءُ.
السَّادسُ مِنْ النَّواقضِ: أشارَ إليه بقولِه: (وَيَنْقُضُ) الوضوءَ (غَسْلُ)، بفتحِ الغَينِ المعجَمةِ أي: تَغسيلُ (٢) (مَيْتٍ (٣)) أو بعضِه (٤)، ولو في قَميصٍ؛ لِما روَى عطاءٌ: «أنَّ ابنَ عمرَ وابنَ عبَّاسٍ كانَا يَأمُران غاسلَ الميتِ بالوضوء» (٥)، وعن أَبي هريرةَ: «أَقلُّ ما فيه الوضوءُ» (٦)، ولم يُعرف لهُم مخالِفٌ.
والغاسل: مَنْ يُقلِّبه ويُباشِره ولو مرَّةً، لا مَنْ يَصبُّ الماءَ ونحوُه، ولا مَنْ يَمَّمه.
ولا فرقَ في الميتِ بينَ المسلمِ والكافرِ، والرَّجلِ والمرأةِ، والكبيرِ والصَّغيرِ؛ للعمومِ.