Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ١٧١

فيَنقض مع الشهوةِ (١) لَمسُ أَحدِهما الآخَرَ، ولو بزائدٍ لزائدٍ، أو أشلَّ، أو ميتٍ، أو هَرِمٍ، أو مَحرَمٍ.

(لَا مَنْ دُونَ سَبْعٍ (٢)) أي: لا يَنقض لَمسُ رَجُلٍ أُنثى دونَ سبعٍ، ولا لَمسُ أُنثى ذكَرًا دونَ سبعٍ.

(وَلَا) يَنقض (مَسُّ شَعْرٍ، أَوْ ظُفُرٍ)، أو سِنٍّ، أو عضوٍ مقطوعٍ، ولا المسُّ (٣) بذلك (٤).

(أَوْ أَمْرَدَ) يَعني: لا يَنقض وضوءَ رَجلٍ مسُّ أَمردَ، ولو بشهوةٍ؛ لعدمِ تَناولِ الآيةِ له، ولأنَّه ليس بمحلٍّ للشَّهوةِ شرعًا.

قال في «القاموس»: والأمردُ: الشَّابُّ طَرَّ شاربُه ولم تَنبُت لِحيتُه (٥).

(وَلَا) يَنقض الوضوءَ مسٌّ لفَرجٍ، أو لمسٌ لبَدنٍ، (مَعَ حَائِلٍ)، أَشبَه ما لو لَمَس الحائلَ وحدَه.

(وَلَا) يَنتقض وضوءُ (مَمْسُوسٍ فَرْجُهُ)، بالرَّفع، على أنَّه نائبُ فاعلِ «ممسوس»، (أَوْ) ملموسٍ (بَدَنُهُ) بالرَّفع، عطفًا على ما قَبلَه (٦)، (وَلَوْ وَجَدَ)