Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ١٦٥

بَاقِي البَدَنِ) أي: ما سِوَى السَّبيلَين، (إِنْ كَانَ) الخارجُ مِنْ بقيَّةِ البَدنِ، (بَوْلًا أَوْ غَائِطًا) مطلقًا (١)، (أَوْ) كان (كَثِيرًا نَجِسًا غَيْرَهُمَا) أي: غيرَ البولِ والغائطِ (٢)؛ (كَقَيْءٍ) ولو بحالِه (٣)، (وَدَمٍ) وقَيحٍ، ودُودِ جُرحٍ؛ لقولِه ﵇ في حديثِ فاطمةَ: «إنَّه دَمُ عِرْقٍ، فتَوضَّئي لكلِّ صلاةٍ» رَواه الترمذيُّ (٤).

وعُلم مِنْ قولِه: «كثيرًا» أنَّه لو كان غيرَ البولِ والغائطِ قليلًا؛ لم يَنقض؛ لمفهومِ قولِ ابنِ عباسٍ في الدَّم: «إذا كان فاحشًا فعليه الإعادةُ» (٥).

والكثيرُ: ما فَحُش (٦) في نفسِ كلِّ أَحدٍ بحسَبِه، فلو مصَّ علقٌ أو قُرادٌ (٧) لا ذُبابٌ (٨) وبعوضٌ دمًا كثيرًا؛ نقَض.

الثَّالثُ مِنْ النَّواقضِ: ما (٩) أشارَ إليه بقولِه: (وَزَوَالُ عَقْلٍ (١٠)) بجنونٍ، أو