فلَو احتَمل في قُبُلٍ أو دُبُرٍ قُطنًا أو مِيلًا، ثمَّ خرَج ولو بِلا بَللٍ؛ نقَض، كما في «الإقناع» (١).
وقيل: لا نَقْضَ (٢) إن خرَج بِلا بَللٍ (٣)، قال صاحبُ «المنتهى» في شرحِه: (وهو المذهبُ) (٤)، وعلَّله: بأنَّه ليس بينَ المَثانةِ والجوفِ مَنفذٌ، ومُقتضى هذا التعليلِ: أنَّ المُحْتشي في الدُّبُر يَنقض مطلقًا (٥)، كما ذكرَه المصنِّفُ (٦).
ولو ظهَر طرفُ مُصْرانٍ أو رأسُ دودةٍ؛ نقَض.
ولو ظهَرَت مَقعدتُه، فإن عَلِم بَلَلَها؛ بطَل وضوءُه، لا إن جَهِل.
الثَّاني مِنْ النَّواقضِ: ما أشارَ إليه بقولِه: (وَكَذَا) يَنقض الوضوءَ خارجٌ (مِنْ