Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطهارة فصل في مسح الخفين وغيرهما

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ١٥٤

ومِن شرطِ الخفِّ ونحوِه أيضًا: إمكانُ مشيٍ فيه عرفًا، ولو لم يكن معتادًا؛ كلِبدٍ وخشبٍ.

وطهارةُ عَينِه.

وألّا يَصِف القدمَ لصفائِه كزجاجٍ رقيقٍ أو خِفَّتِه (١).

(وَ) يصحُّ المسحُ (عَلَى عِمَامَةٍ)؛ لقولِ عمرِو بنِ أُميَّةَ: «رأيتُ النبيَّ ﷺ مسَح على عِمامتِه وخُفَّيه» رَواه البخاريُّ (٢).

(مُحَنَّكَةٍ) وهي التي يُدار منها تحتَ الحَنكِ كَورٌ بفتح الكافِ أو كَوْران، وإن لم يَكُنْ لها ذُؤابةٌ.

(أَوْ) أي: وعلى عمامةٍ (ذَاتِ) أي: صاحبةِ (ذُؤَابَةٍ)، بضمِّ المعجَمةِ بعدَها همزةٌ مفتوحةٌ، وهي طرفُ العمامةِ المُرخَى، وإن لم تَكُنْ محنَّكةً، قال الإمامُ أحمدُ في روايةِ الأثرمِ وغيرِه: (يَنبغي أن يَرخي خلفَه مِنْ عمامتِه، كما جاءَ عن ابنِ عمرَ: «أنه كان يَعتمُّ ويُرخيها بينَ كَتِفَيه») (٣)، وعن ابنِ عمرَ قال: «عمَّم النبيُّ ﷺ عبدَ الرحمنِ (٤) بعمامةٍ سوداءَ، وأَرخاها مِنْ خَلفِه قَدْرَ أربعِ أصابعَ» (٥).