Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطهارة فصل في مسح الخفين وغيرهما

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ١٥٥

فلا يصحُّ المسحُ على عمامةٍ صمَّاءَ.

(سَاتِرَةٍ)، بالجرِّ، صفةٌ بعدَ صفةٍ ل «عمامةٍ»، يَعني: أنَّه لا بدَّ في العمامة مِنْ أن تكون ساترةً (لِلمُعْتَادِ) سَترُه مِنْ الرَّأس، فلا يَضرُّ كشفُ مقدَّمِ الرَّأسِ والأُذنَين وجوانبِ الرَّأسِ.

ولا بدَّ مِنْ كَونِها (لِرَجُلٍ (١))، المرادُ به الذَّكرُ، كبيرًا كان أو صغيرًا، فلا يصحُّ مسحُ أُنثى وخُنثى عليها، ولو لَبِساها لضرورةٍ نحوِ بردٍ.

ولا بدَّ مِنْ كَونِها مباحةً أيضًا، فلا يصحُّ المسحُ (٢) على مغصوبةٍ وحريرٍ.

(وَ) يصحُّ المسحُ على (خُمُرِ نِسَاءٍ (٣))، جمعُ «خِمارٍ»؛ ككِتابٍ وكُتُبٍ، وهو ثوبٌ تغطِّي به المرأةُ رأسَها، (مُدَارَةٍ) تلك الخُمرُ (تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ) أي: النِّساءِ؛ لأنَّ «أمَّ سلمةَ ﵂ كانت تَمسح على خِمارِها» ذكَره ابنُ المنذِرِ (٤).

فلا يَجوز المسحُ على الوقايةِ؛ لأنَّها كطاقيَّةِ الرَّجلِ، لأنَّه (٥) لا يَشقُّ نزعُ