ويَجب غسلُ ما خرَج عن حدِّ الوجهِ مِنْ الشَّعرِ المسترسِلِ؛ لمشاركتِه للوجهِ في المواجهةِ، بخلافِ ما نزَل مِنْ الرَّأسِ؛ لعدمِ مشاركتِه له في الترؤُّسِ (١).
ولا يَجب غسلُ داخلِ عينٍ لحدثٍ أو نجاسةٍ (٢)، بل ولا يُسنُّ ولو أَمِن الضَّررَ، بل يُكره.
(ثُمَّ) يَغسل (يَدَيْهِ مَعَ مَرْفِقَيْهِ)؛ للنَّصِّ، (ثَلَاثًا)؛ لحديثِ عثمانَ (٣) وغيرِه، حتَّى مع إصبعٍ زائدةٍ، وظُفرٍ ولو طالَ (٤)، ويَدٍ أَصلُها بمحلِّ فرضٍ (٥)، أو غيرِه (٦) ولم تَتميَّز (٧).
(وَيُعْفَى) في الوضوء (عَنْ يَسِيرِ وَسَخٍ)، مِنْ إضافةِ الصِّفةِ إلى الموصوفِ،