Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطهارة باب الوضوء

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ١٤٣

فإن كان بعضُ شَعرِه خفيفًا، وبعضُه كثيفًا؛ فلكلٍّ حُكمُه.

وسُنَّ غسلُ باطنِ شَعرٍ كثيفٍ غيرِ شَعرِ لِحيةِ الذَّكرِ، فيُخلِّلها فقط.

ويَجب غسلُ ما خرَج عن حدِّ الوجهِ مِنْ الشَّعرِ المسترسِلِ؛ لمشاركتِه للوجهِ في المواجهةِ، بخلافِ ما نزَل مِنْ الرَّأسِ؛ لعدمِ مشاركتِه له في الترؤُّسِ (١).

ولا يَجب غسلُ داخلِ عينٍ لحدثٍ أو نجاسةٍ (٢)، بل ولا يُسنُّ ولو أَمِن الضَّررَ، بل يُكره.

(ثُمَّ) يَغسل (يَدَيْهِ مَعَ مَرْفِقَيْهِ)؛ للنَّصِّ، (ثَلَاثًا)؛ لحديثِ عثمانَ (٣) وغيرِه، حتَّى مع إصبعٍ زائدةٍ، وظُفرٍ ولو طالَ (٤)، ويَدٍ أَصلُها بمحلِّ فرضٍ (٥)، أو غيرِه (٦) ولم تَتميَّز (٧).

(وَيُعْفَى) في الوضوء (عَنْ يَسِيرِ وَسَخٍ)، مِنْ إضافةِ الصِّفةِ إلى الموصوفِ،