Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطهارة باب الوضوء

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ١٣٦

ويُشير بها أخرسُ ونحوُه (١).

(فَيَنْوِي عِنْدَهَا) أي: عند التَّسمية، يعني أنَّه يَجب الإتيانُ بالنيَّة عندَ أوَّلِ واجبٍ في وضوءٍ أو غُسلٍ (٢) أو تيمُّمٍ، وهو التَّسميةُ (٣)، حيثُ أرادَ تقديمَ التَّسميةِ على غَسلِ الكَفَّين في وضوءٍ وغُسلٍ، فإن قدَّم غَسْلَهما على التَّسميةِ؛ فسَيأتي.

(أَوْ) يَنوي (قَبْلَهَا) أي: قبلَ التَّسميةِ، يَعني أنَّه يَجوز تقديمُ النيَّةِ على الطَّهارةِ (بِ) زَمَنٍ (٤) (يَسِيرٍ (٥))، كصلاةٍ وذكاةٍ، ولا يُبطلها عملٌ يسيرٌ، فلَو كثُر؛ استأنفَها.

وقولُه: (رَفْعَ الحَدَثِ) بالنَّصبِ، مفعولُ «يَنوي».

فالنيَّةُ محلُّها القلبُ، ويُسنُّ التلفُّظُ بها وبما نَواه سرًّا (٦)، ووقتُها: عندَ أوَّلِ واجبٍ كما تَقدَّم، أو مسنونٍ كما سيَجيء.