Printed page ١/ ١٢٢
(وَ) يُكره (ثَقْبُ أُذُنِ صَبِيٍّ)، لا جاريةٍ نصًّا (١)؛ لحاجتِها للتَّزيُّنِ، بخلافِه.
(وَ) يُكره (نَتْفُ شَيْبٍ (٢))؛ لحديثِ عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أَبيه عن جدِّه قال: نهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن نَتفِ الشَّيبِ، وقال: «إنَّه نُورُ الإسلامِ» (٣).
وأوَّلُ مَنْ شابَ إبراهيمُ ﵇ (٤) وهو ابنُ مِائةٍ وخمسين سنةً، قالَه الحجَّاويُّ (٥) في «الحاشيةِ» (٦).
(وَ) يُكره (تَغْيِيرُهُ) أي: الشَّيبِ (بِسَوَادٍ (٧))؛ لحديثِ أَبي بكرٍ: أنَّه جاءَ بأبيه ﵄ إلى النبيِّ ﷺ، ورأسُه ولِحيتُه كالثّغامةِ بياضًا، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «غيِّروهُما، وجَنِّبوه السَّوادَ» (٨).
فإن حصَل بالسَّوادِ تدليسٌ في بيعٍ أو نكاحٍ؛ حرُم.