Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطهارة باب للسواك وغيره

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ١٢١

(وَ) الخِتانُ (زَمَنَ صِغَرٍ أَفْضَلُ) إلى التَّميِيزِ، وكُرِه بسابعٍ، ومِن ولادةٍ إليه (١).

وإن أمرَه به وليُّ أمرٍ في حَرٍّ أو بردٍ أو مرضٍ يُخاف منه الموتُ، ولو بزَعمِ الأطبَّاءِ (٢) أنَّه يُتلِف؛ ضَمِن (٣).

وجازَ أن يَختِن نَفسَه إن قَوِي عليه وأَحسنَه، وإن ترَكه بلا ضررٍ مع اعتقادِ وجوبِه؛ فسَق.

ومَن وُلِد بلا قُلْفَةٍ؛ سقَط عنه، وكُرِه إمرارُ المُوسى عليه.

ولا تُقطَع إصبعٌ زائدةٌ.

(وَيُكْرَهُ القَزَعُ)، مِنْ قَزعِ السَّحابِ، أي: تَقطُّعِه، وهو حلقُ بعضِ الرَّأسِ، وتركُ بعضِه؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «إنَّ النبيَّ ﷺ نهَى عن القزعِ» (٤)، وقال: «احْلِقهُ كُلَّه، أو دَعْه كُلَّه» رَواه أبو داودَ (٥).

فدخَل فيه: حلقُ مواضعَ مِنْ جوانبِ رأسِه وتركُ الباقي، وحلقُ وسَطِه مع تركِ جوانبِه، كما تَفعله شَمَامِسَةُ النَّصارَى (٦)، وعكسُه كما يَفعله كثيرٌ مِنْ السَّفِل، وحلقُ مقدَّمِه دونَ مؤخَّرِه.