Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطهارة باب للسواك وغيره

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ١٢٠

النَّساءَ كُنَّ يَختتنَّ، وقياسًا على الرَّجُلِ.

ووقتُ وجوبِه (عِنْدَ بُلُوغٍ) أي: بُعَيدَه؛ لقولِ ابنِ عبَّاسٍ: «وكانوا لا يَختِنون الرَّجُلَ حتَّى يُدرِك» رَواه البخاريُّ (١)، ولأنَّه قبلَه ليس مكلَّفًا.

(مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ (٢)) مِنْ الخِتانِ، فيَسقط وجوبُه، كالوضوءِ والصَّلاةِ عن قيامٍ (٣)، قال ابنُ قُندُسٍ (٤): (فظاهرُ ذلك: أنَّ الخوفَ المُسقِطَ للوُضوءِ والغُسلِ مُسقِطٌ للخِتانِ) (٥).

وحيثُ تَقرَّر الوجوبُ؛ فيُختَن ذكَرٌ بأخذِ جِلدةِ حَشَفةِ ذكَرٍ، وهي القُلْفَةُ والغُرْلَةُ بالغَينِ المعجَمةِ والرَّاء (٦)، ويُجزِئ أكثرُها.

وأُنثى بأخذِ جِلدةٍ فوقَ محلِّ الإيلاجِ تُشبِه عُرفَ الدِّيكِ، ويُستحبُّ ألا تُؤخذ كلُّها نصًّا (٧).

وخُنثَى مشكِلٌ يَجمع بينهما احتياطًا.