Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الفرائض باب ذوي الأرحام

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٣٨٧

(أُبُوَّةٌ)، ويَدخل فيها فروعُ الأبِ مِنْ الأجداد والجدَّاتِ السَّواقطِ (١)، وبناتِ الإخوةِ، وأولادِ الأخواتِ، وبناتِ الأعمامِ والعمَّاتِ، وعمَّاتِ الأبِ والجدِّ.

(وَأُمُومَةٌ)، ويَدخل فيها فروعُ الأمِّ مِنْ الأخوال والخالاتِ، وأعمامِ الأمِّ، وأعمامِ أبيها وجدِّها وأمِّها، وعمَّاتِ الأمِّ، وعمَّاتِ أبيها وأمِّها، وأخوالِ الأمِّ، وأخوالِ أبيها وأمِّها، وخالاتِ الأمِّ، وخالاتِ أبيها وأمِّها.

(وَبُنُوَّةٌ)، ويَدخل فيها أولادُ البناتِ، وأولادُ بناتِ الابنِ.

ومَن أَدلَى بقَرابتَين؛ وَرِث بهما، فتَجعل ذا القرابتَين كشخصَين، كابنِ بنتِ بنتٍ هو ابنُ ابنِ بنتٍ أُخرى، ومعه بنتُ بنتِ بنتٍ أُخرى: فللابنِ الثُّلثان، وللبنتِ الثُّلثُ.

ولزوجٍ أو زوجةٍ مع ذي رَحِمٍ فرضُه كاملًا بلا حجبٍ ولا عَولٍ، والباقي لذي الرَّحِم.

ولا يَعول هنا إلّا أصلُ ستَّةٍ إلى سبعةٍ؛ كخالةٍ وبنتَي أختَين لأبوَين، وبنتَي أختَين لأمٍّ: فللخالةِ السُّدسُ، ولبنتَي الأختَين لأبوَين الثُّلثان، ولبنتَي الأختَين لأمٍّ الثُّلثُ.

ومالُ مَنْ لا وارثَ له (٢) لبيتِ المالِ، وليس وارثًا، وإنَّما يَحفظ المالَ الضائعَ وغيرَه.