Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الفرائض باب ذوي الأرحام

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٣٨٦

مِنْ سهامه شيءٌ؛ رُدَّ عليهم على قَدْرِ سهامِهم.

فبنتُ أختٍ، وابنٌ وبنتٌ لأختٍ أُخرى (١): للأُولى النِّصفُ، ولبنتِ الأُخرى وأخيها النِّصفُ بالسَّويَّة.

(وَإِنْ سَقَطَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ؛ عُمِلَ بِهِ)؛ كبنتِ بنتٍ وولدِ أخٍ لأمٍّ، المالُ لبنتِ البنتِ فرضًا وردًّا؛ لأنَّ أمَّها وهي البنتُ تُسقِط ولدَ الأمِّ.

ويَسقط بعيدٌ مِنْ وارثٍ بأقربَ منه؛ كبنتِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ بنتِ ابنٍ: المالُ للثانيةِ (٢)، إلّا إنِ اختلَفَت الجهةُ؛ فيُنزَّل بعيدٌ حتى يَلحقَ بوارثٍ، سقَط به أقربُ أو لا (٣)؛ كبنتِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ أختٍ: فالمالُ بينَهما نصفَين إن كانت الأختُ لغيرِ أمٍّ، وإلّا فالمالُ للأُولى.

(وَالجِهَاتُ) التي يَرِث بها ذَوُو الأرحامِ ثلاثةٌ: