Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطهارة باب الاستنجاء

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ١٠٨

(وَ) حَرُم بولُه وتغوُّطُه (تَحْتَ شَجَرٍ) أي: جِنسِه، إن كان الشجرُ (١) (عَلَيْهِ ثَمَرٌ) يُقصد، ولو غيرَ مأكولٍ كالقُطنِ؛ لأنَّه يُفسده (٢)، فإن لم يَكُنْ عليه ثمرٌ؛ جازَ إن لم يَكُنْ له ظلٌّ نافعٌ؛ لأنَّ أثرَه يَزول بمَجيءِ المطرِ قبلَ مَجيءِ الثَّمرِ.

وأجابَ بعضُهم عن بولِه ﵇ تحتَ الأشجارِ والنَّخلِ (٣): بأنَّ الأرضَ تَبلَع فَضْلَتَه ﷺ (٤).

قلت: بل علَّةُ المنعِ (٥) مفقودةٌ مِنْ أصلِها؛ لطهارةِ فَضَلاتِه ﷺ (٦).

وحَرُم حالَ بولٍ وغائطٍ استقبالُ قِبلةٍ واستِدبارُها في فضاءٍ، ويَكفي انحرافُه، وحائلٌ ولو كمُؤْخِرَةِ رَحْلٍ (٧)، وإرخاءُ ذَيلِه، واستِتارٌ بدابَّةٍ.