Printed page ١/ ١٠٨
(وَ) حَرُم بولُه وتغوُّطُه (تَحْتَ شَجَرٍ) أي: جِنسِه، إن كان الشجرُ (١) (عَلَيْهِ ثَمَرٌ) يُقصد، ولو غيرَ مأكولٍ كالقُطنِ؛ لأنَّه يُفسده (٢) ، فإن لم يَكُنْ عليه ثمرٌ؛ جازَ إن لم يَكُنْ له ظلٌّ نافعٌ؛ لأنَّ أثرَه يَزول بمَجيءِ المطرِ قبلَ مَجيءِ الثَّمرِ.
وأجابَ بعضُهم عن بولِه ﵇ تحتَ الأشجارِ والنَّخلِ (٣) : بأنَّ الأرضَ تَبلَع فَضْلَتَه ﷺ (٤) .
قلت: بل علَّةُ المنعِ (٥) مفقودةٌ مِنْ أصلِها؛ لطهارةِ فَضَلاتِه ﷺ (٦) .
وحَرُم حالَ بولٍ وغائطٍ استقبالُ قِبلةٍ واستِدبارُها في فضاءٍ، ويَكفي انحرافُه، وحائلٌ ولو كمُؤْخِرَةِ رَحْلٍ (٧) ، وإرخاءُ ذَيلِه، واستِتارٌ بدابَّةٍ.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) قوله: (إن كان الشجر) سقط من (س). ↩︎
(٢) كتب على هامش (ب) و (س): قوله: (لأنه يفسده): أي ينجسه، فالمراد بالإفساد التنجيس. انتهى تقرير مؤلفه. ↩︎
(٣) أخرجه مسلم (٣٤٢)، من حديث عبد الله بن جعفر ﵁: «كان أحب ما استتر به رسول الله ﷺ لحاجته، هدف أو حائش نخل». ↩︎
(٤) ورد في ذلك أحاديث وأخبار ضعيفة، سئل الحافظ عبد الغني المقدسي: هل روي أنه ﷺ كان ما يخرج منه تبتلعه الأرض؟ فقال: قد رُوي ذلك من وجه غريب، والظاهر يؤيده، فإنه لم يذكر عن أحد من الصحابة أنه رآه ولا ذكره، وأما البول فقد شاهده غير واحد. ينظر: دلائل النبوة ٦/ ٧٠، المواهب اللدنية ٢/ ٩١، إمتاع الأسماع ٥/ ٣٠٢. ↩︎
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (علة المنع) هي قوله: (لأنه يفسده). انتهى تقرير مؤلفه. ↩︎
(٦) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في مجموع الفتاوى ٢١/ ٩٩: (ثبت أن النبي ﷺ أعطى شعره لما حلق رأسه للمسلمين، وكان ﷺ يستنجي ويستجمر، فمن سوّى بين الشعر والبول والعذرة فقد أخطأ خطأ بينًا). ↩︎
(٧) كتب على هامش (ب): قوله: (كمؤخِرة رحل) بضمِّ الميم وسكون الهمزة، ومنهم من يثقِّل الخاء، وهي الخشبة التي يتسند إليها الراكب. ا هـ. ش «إقناع». ↩︎