Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الفرائض باب العصبة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٣٧٣

فيُقدَّم أوَّلًا بالجهةِ؛ كتقديمِ الابنِ على الأب، وكتقديمِ الأخِ لأبٍ على ابنِ الشَّقيقِ، ثمَّ بالدَّرجة، أي: القربِ مِنْ الميتِ، كتقديمِ الابنِ على ابنِ الابنِ، ثمَّ بالقوَّة، كتقديمِ مَنْ لأَبوَين على مَنْ لأبٍ في الإخوة والأعمامِ وبَنِيهم، ثمَّ التَّساوي.

وإلى هذا أشارَ الجَعبريُّ (١) بقوله:

وبالجهة (٢) التَّقديمُ ثُمَّ بقُربِهِ … وبَعدَهُما التَّقديمَ بالقوَّة اجْعَلَا

(فَإِنْ عُدِمَ عَصَبَةُ النَّسَبِ؛ وَرِثَ المُعْتِقُ) ولو أُنثى؛ لقولِه ﷺ: «الوَلاءُ لِمَنْ أَعتَقَ» متَّفق عليه (٣).

(ثُمَّ عَصَبَتُهُ) أي: المعتِقِ، يُقدَّم منهم (الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ)؛ كنسبٍ، ثمَّ مَولى المعتِقِ، ثمَّ عَصبتُه كذلك، ثمَّ الرَّدُّ، ثمَّ ذَوو الأرحامِ.

(وَلَا تَرِثُ بِنْتُ أَخٍ مَعَ أَخِ) يها أو ابنِ عمِّها، فلا يُعصِّب ابنُ الأخِ بنتَ الأخِ، بخلافِ ابنِ الابنِ.

(وَلَا) تَرِث (بِنْتُ عَمٍّ مَعَ ابْنِ عَمٍّ)، فلا يُعصِّبها، سواءٌ كان أَخاها أو لا.

(وَلَا) تَرِث (عَمَّةٌ مَعَ عَمٍّ لِغَيْرِ أُمٍّ)، بأنْ يَكون عمًّا لأَبوَين أو لأبٍ، فلا