Printed page ٢/ ٣٦١
ومعهم أخٌ آخرُ؛ مِنْ تسعين، وتُسمَّى: تسعينيَّةَ زيدٍ (١).
ولا يَتَّفق بقاءُ شيءٍ لولدِ الأبِ مع الجدِّ والشقيقةِ في مسألةٍ فيها فرضٌ غيرُ السُّدسِ (٢)، كما لو كان بدلَ الأمِّ في الصُّورتَين زوجةٌ.
وكذا إنْ تعَدَّدتِ الشَّقيقةُ (٣)؛ لم يُتصوَّر أن يَبقى لولدِ الأبِ شيءٌ.