Printed page ٢/ ٣٦٠
لأبٍ، أصلُها خمسةٌ، وتصحُّ مِنْ عشرةٍ: للجدِّ أربعةٌ، وللشقيقةِ خمسةٌ، وللأخِ لأبٍ واحدٌ، وتُسمَّى: عَشَريَّةَ زيدٍ (١).
ولو كان بدلَ الأخِ أُختان لأبٍ، فهي المسمَّاةُ (٢): عِشرينيَّةَ زيدٍ، فللجدِّ ثمانيةٌ، وللشقيقةِ عشرةٌ، ولكلِّ أختٍ لأبٍ واحدٌ.
ولو كان بدلَ الجميعِ: أمٌّ وجدٌّ وشقيقةٌ وأخٌ وأختٌ لأبٍ؛ فللأمِّ السُّدسُ، وللجدِّ ثلثُ الباقي، وتصحُّ مِنْ أربعةٍ وخمسين، وتُسمَّى: مختصَرَةَ (٣) زيدٍ (٤)،