Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الفرائض فصل في أحكام الجد مع الإخوة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٣٦٠

لأبٍ، أصلُها خمسةٌ، وتصحُّ مِنْ عشرةٍ: للجدِّ أربعةٌ، وللشقيقةِ خمسةٌ، وللأخِ لأبٍ واحدٌ، وتُسمَّى: عَشَريَّةَ زيدٍ (١).

ولو كان بدلَ الأخِ أُختان لأبٍ، فهي المسمَّاةُ (٢): عِشرينيَّةَ زيدٍ، فللجدِّ ثمانيةٌ، وللشقيقةِ عشرةٌ، ولكلِّ أختٍ لأبٍ واحدٌ.

ولو كان بدلَ الجميعِ: أمٌّ وجدٌّ وشقيقةٌ وأخٌ وأختٌ لأبٍ؛ فللأمِّ السُّدسُ، وللجدِّ ثلثُ الباقي، وتصحُّ مِنْ أربعةٍ وخمسين، وتُسمَّى: مختصَرَةَ (٣) زيدٍ (٤)،