Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الوصية فصل في الموصى إليه

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٣٥٠

التصرُّفِ بالإذن، فكان مقصورًا على ما أُذِن فيه؛ كالوكيل.

(وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ) للتَّرِكَةِ (بَعْدَ تَفْرِقَةِ وَصِيٍّ) الثُّلثَ المُوصى إليه بتَفرِقَته؛ (لَمْ يَضْمَنِ) الوصيُّ لربِّ الدَّينِ شيئًا؛ لأنَّه معذورٌ؛ لعدمِ عِلمِه.

(وَ) إن (١) قال مُوصٍ لوصيٍّ (٢): (ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ شِئْتَ)، أو: أَعطِه لمَن شِئتَ؛ حُمل ذلك على غيرِ الوصيِّ ووَرثتِه، ف (لَا (٣) يَحِلُّ لَهُ) أي: للوصيِّ (٤)، (وَلَا لَوَلَدِهِ)، ولا لسائرِ (٥) ورثتِه، سواءٌ كانوا أغنياءَ أو فقراءَ.

(وَمَنْ مَاتَ حَيْثُ) أي: في مكانٍ (لَا حَاكِمَ (٦)) فيه (وَلَا وَصِيَّ؛ حَازَ) أي: جمَع وحَفِظ (بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ) مِنْ المسلمين (تَرِكَتَهُ) مفعولُ «حازَ»، (وَعَمِلَ فِيهَا الأَصْلَحَ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ)؛ لأنَّه موضعُ ضرورةٍ.

ويُكفِّنه منها، فإن لم تَكُنْ (٧)؛ فمِن عندِه، ويَرجع عليها، أو على مَنْ تَلزمه نفقتُه (٨) إن نَواه للحاجةِ.