Printed page ٢/ ٣٤٢
(وَيَثْبُتُ المِلْكُ بِهِ) أي: بالقَبول، أي: مِنْ حينِ القَبولِ بعدَ الموتِ، فلا يصحُّ تصرُّفُه قبلَه، وما حدَث مِنْ نماءٍ منفصلٍ قبلَ القَبولِ؛ فلِلوَرثةِ، ويَتبع متَّصلٌ.
(وَلَا يَصِحُّ) مِنْ مُوصًى له (الرَّدُّ) للوصيَّةِ (بَعْدَهُ) أي: بعدَ القَبولِ، سواءٌ قبَضها أو لا؛ لاستقرارِ مِلكِه عليها بالقَبول.
(وَيَصِحُّ) مِنْ موصٍ (الرُّجُوعُ فِي الوَصِيَّةِ)، بأنْ يَقول: رَجعتُ في وصيَّتي (١)، أو أَبطلتُها، أو رَدَدتُها، ونحوَه؛ لقولِ عمرَ: «يُغيِّر الرَّجلُ ما شاء مِنْ وصيَّته» (٢).
والعتقُ كغيرِه (٣).
(وَيُبْدَأُ) بالبناء للمفعول، (بِ) إخراجِ (وَاجِبٍ) على الميتِ، (مِنْ دَيْنٍ، وَنَذْرٍ (٤)، وَكَفَّارَةٍ، وَحَجٍّ)، وزكاةٍ، فيُخرِج ذلك مِنْ التَّرِكَةِ وصيٌّ، فوارثٌ، فحاكمٌ، مِنْ رأسِ المالِ، (وَإِنْ لَمْ يُوصِ) ميتٌ (بِهِ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، ولقولِ عليٍّ ﵁: «قضَى رسولُ اللهِ ﷺ بالدَّين قبلَ