Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الوقف فصل

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٣٢٩

كخشبٍ تَشعَّث وخِيفَ سقوطُه، نصًّا (١).

(وَلَوْ (٢)) كان الوقفُ (مَسْجِدًا) وتَعطَّل نفعُه المقصودُ، بضِيقه على أهله، أو خرابِ مَحلَّتِه؛ فيُباع ولو شرَط واقفُه عدمَ بَيعِه، وشرطُه فاسدٌ.

(وَ) حيثُ بِيعَ وقفٌ بشرطه، فإنَّه (يُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ) إن أَمكَن، وإلّا ففي بعضِ مِثلِه.

والذي يَبيعه: حاكمٌ إن كان على سُبلِ (٣) الخيراتِ؛ كالمساكينِ والمساجدِ والقَناطرِ.

وإن كان على معيَّنٍ واحدٍ أو أكثرَ، أو مَنْ يَؤمُّ مَثلًا بهذا المسجدِ؛ فيَبيعه ناظرٌ خاصٌّ، والأَحوطُ إذْنُ حاكمٍ له.

وبمجرَّدِ شراءِ البدلِ يَصير وقفًا؛ كبدلِ أُضحيَّةٍ ورَهنٍ أُتلِفَا، والاحتياطُ وَقفُه.

(وَمَا فَضَلَ مِنْ آلَتِهِ) الجديدةِ وأنقاضِه، (وَنَحْوِ حُصُرِهِ)؛ كزيتِه ومُغلِّه: (جَازَ صَرْفُهُ لِمَسْجِدٍ آخَرَ، وَ) جازَت (الصَّدَقَةُ بِهِ) أيضًا على فقيرٍ نصًّا (٤).