Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع باب العارية

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٢٧٢

فمُؤنتُه عليه (١)، بخلافِ مُؤْجَرةٍ، كما تَقدَّم.

(وَلَا يُعِيرُ مُسْتَعِيرٌ) العاريةَ، (وَلَا يُؤْجِرُ) هَا؛ لأنَّها إباحةُ مَنفعةٍ، فلَم يَجُز أن يُبيحها غيرَه، كإباحةِ طعامٍ (٢).

(فَإِنْ) أَعارها و (تَلِفَتْ عِنْدَ) مستعيرٍ أو مستأجِرٍ (ثَانٍ؛ ضَمَّنَ) بتشديد الميمِ مالكُ العينِ قيمتَها وأُجرتَها (٣) (أَيَّهُمَا) أيْ: الشَّخصَين المستعيرَ والآخذَ منه (شَاءَ)، أمَّا الأوَّلُ؛ فلأنَّه سلَّط غيرَه على أخذِ مالِ غيرِه بغيرِ إذنِه، وأمَّا الثاني؛ فلِفَواتِ العينِ والمَنفعةِ تحتَ يدِه، والقرارُ على الثاني إن عَلِم، وإلّا ضَمِن العينَ في عاريةٍ، ويَستقرُّ ضمانُ المَنفعةِ على الأوَّل (٤).

(وَلَا يَضْمَنُ) شخصٌ (مُنْقَطِعٌ) دابَّةً (أُرْكِبَ) بالبناء للمفعول، أي: أَركَبه إيَّاها مالكُها (لِلثَّوَابِ)، فتَلِفَت تحتَ المنقطِعِ، (وَلَا) يَضمن (ضَيْفٌ) غُطِّي بلحافٍ فسُرِق، (وَلَا رَدِيفُ رَبِّهَا) أي: الدَّابَّةِ، بأنْ أَركَب ربُّ الدَّابَّةِ معه آخرَ فتَلِفَت تحتَهما، فلا ضمانَ (٥)؛ لأنَّها غيرُ مقبوضةٍ؛ لأنَّها بيدِ صاحبِها، والمستعيرُ لم يَنفرد بحفظِها.

وفُهِم منه: أنَّه لو انفَرد الرَّاكبُ بحفظها عن مالكها، بحيثُ لم تَكُنْ تحتَ يدِ مالكِها فتَلِفَت؛ ضَمِنها.