Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع فصل

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٢٥٧

(وَلَا) يَضمن أيضًا (رَاعٍ لَمْ يَتَعَدَّ (١) أَوْ يُفَرِّطْ)؛ لأنَّه مؤتَمَنٌ على الحفظ؛ كمودَعٍ، فإن تَعدَّى؛ كضربِها في غيرِ موضعِ الضَّربِ، أو فرَّط؛ كنومِه عنها؛ ضَمِن (٢).

(وَتَجِبُ أُجْرَةٌ لَمْ تُؤَجَّلْ بِعَقْدٍ)، متعلِّقٌ ب «تَجِب»، أي: تَكون حالَّةً؛ كثَمنٍ وصَداقٍ، فإن شُرِط تأجيلُها بأجلٍ معلومٍ؛ لم تَجِب حتى يَحلَّ.

(وَتُسْتَحَقُّ) الأُجرةُ، أي: يَملك المُؤْجِرُ الطَّلبَ بها (بِتَسْليِمِ عَمَلٍ فِي ذِمَّةٍ)، ولا يَجب تسليمُها قبلَه وإن وجَبَت بعقدٍ؛ لأنَّها عِوَضٌ، فلا يُستحقُّ تسليمُه إلّا مع تسليمِ المعوَّضِ (٣)؛ كالصَّداقِ.

(وَتَسْتَقِرُّ) كاملةً (بِفَرَاغِ مُدَّةِ) الإجارةِ مع تسليمِ العينِ وعدمِ المانعِ، (وَنَحْوِهِ) أي: الفراغِ؛ كاستيفاء المَنفعةِ، وفراغِ عملِ ما بيدِ مستأجِرٍ، ودفعِه إليه، وإن كانت لعملٍ؛ فبِبَذلِ (٤) تسليمِ عينٍ (٥)، ومُضيِّ مدَّةٍ يُمكن الاستيفاءُ فيها (٦).

(وَإِنْ تَسَلَّمَ) عينًا (فِي) إجارةٍ (فَاسِدَةٍ) وفرَغَت المدَّةُ؛ (فَ) الواجبُ (أُجْرَةُ مِثْلٍ) لمدَّةِ (٧) بقائِها في يدِه (٨)، انتَفع بالعين أو لا؛ لتلفِ المَنفعةِ تحتَ يدِه