Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع فصل

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٢٥٦

يَستحقَّ عِوَضًا (١).

وإن حبَس الثَّوبَ على أُجرتِه فتَلِف؛ ضَمِنه، لا إن ضرَب الدَّابَّةَ بقَدْرِ العادةِ.

(وَلَا) يَضمن (حَجَّامٌ، وَبَيْطَارٌ)، وخَتَّانٌ (وَطَبِيبٌ، حَاذِقٌ) كلٌّ منهم، أي: عارفٌ صَنْعتَه، بشرطِ (٢) أن يَكون كلٌّ منهم (لَمْ تَجْنِ يَدُهُ، وَ) أن يَكون قد (أُذِنَ) بالبناء للمفعول (فِيهِ) أي: في ذلك الفعلِ، أي: أَذن فيه مكلَّفٌ رشيدٌ، أو وليُّ غيرِه.

وإنَّما لم يَضمن مَنْ ذُكِر؛ لأنَّه فعَل مباحًا، فلَم يَضمن (٣) سِرايتَه.

ولا فرقَ بينَ خاصِّهم ومشترَكِهم، فإن لم يَكُنْ لهُم حِذْقٌ في الصَّنعةِ؛ ضَمِنوا؛ لتحريمِ مباشرةِ القطعِ إذَنْ.

وكذا لو (٤) كان حاذقًا وجَنَت يدُه؛ كأنْ تَجاوزَ بالخِتان إلى بعضِ الحَشَفةِ، أو بآلةٍ كالَّةٍ، أو تَجاوزَ بقطعِ السِّلعةِ موضعَها، فيَضمن؛ لأنَّه إتلافٌ لا يَختلف ضمانُه بالعمد والخطأِ (٥).