Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٢٤٦

(مُحَرَّمٍ، كَزِنًى، وَزَمْرٍ، وَغِنَاءٍ) بكسرِ الغينِ المعجَمةِ والمدِّ، (وَ) ك (جَعْلِ دَارِهِ كَنِيسَةً، أَوْ لِبَيْعِ خَمْرٍ (١))؛ لأنَّ النَّفعَ المحرَّمَ مطلوبُ الإزالةِ، والإجارةُ تُنافيها، سواءٌ شُرِط ذلك في العقد أو لا، إذا ظُنَّ الفعلُ.

(وَ) عُلِم مِنْ اشتراطِ تقوُّمِ النَّفعِ: أنَّه (لَا) تصحُّ (عَلَى تُفَّاحَةٍ لِشَمٍّ)؛ لأنَّه لا يُقابَل بعِوَضٍ في العرف.

(وَ) عُلِم مِنْ اشتراطِ كَونِه مقدورًا عليه: أنَّه (لَا) تصحُّ (إِجَارَةُ مُشَاعٍ)؛ كنصفِ دارٍ، أو دابَّةٍ بينَه وبينَ غيرِه، (لِغَيْرِ شَرِيكٍ) بالباقي (٢)؛ لأنَّه لا يَتمكَّن مِنْ تسليمِ (٣) حصَّتِه إلّا بتسليمِ جملةِ العينِ، وليسَت له.

(وَ) عُلِم مِنْ اشتراطِ كَونِ نفعٍ يُستوفى دونَ الأجزاءِ: أنَّه (لَا) تصحُّ إجارةُ (صَابُونٍ لِغَسْلٍ) به، (وَ) لا (شَمْعٍ لِوُقُودٍ) به، (وَ) لا (حَيَوَانٍ لِأَخْذِ لَبَنِهِ)، غيرَ ظِئرٍ؛ لحاجةِ الآدميِّ.

(وَتَصِحُّ فِي حَائِطٍ) يُؤْجِره (لِوَضْعِ) أطرافِ (خَشَبٍ) معلومٍ (عَلَيْهِ)؛ لإباحةِ ذلك.

(وَلَا تُؤْجِرُ امْرَأَةٌ) نَفسَها بعدَ عقدِ النِّكاحِ عليها (بِلَا إِذْنِ زَوْجِهَا)؛ لتفويتِ حقِّ الزَّوجِ، ولا يُقبل قولُها إنَّها متزوِّجةٌ، أو مُؤْجَرةٌ قبلَ النكاحِ (٤)، بلا (٥) بيِّنةٍ.