Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع باب الشركة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٢٣٤

(أَوْ شُرِطَ) بالبناء للمجهولِ (١) (لِأَحَدِهِمَا جُزْءٌ مَجْهُولٌ)، كحصَّةٍ أو نصيبٍ مِنْ الرِّبح؛ لم تصحَّ (٢)؛ لأنَّ الجَهالةَ تَمنع تسليمَ الواجبِ.

(أَوْ) شُرط لأحدِهما (دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ)؛ لم تصحَّ؛ لاحتمالِ أن لا يَربحها (٣)، أو لا يَربحَ غيرَها.

(أَوْ) شُرِط لأحدِهما (رِبْحُ سِلْعَةٍ)؛ كثوبٍ مجهولٍ أو معيَّنٍ، (أَوْ) ربحُ (سَفْرَةٍ) معيَّنةٍ أو مجهولةٍ، (وَنَحْوِهِ)؛ كربحِ تجارةٍ في شهرٍ أو عامٍ بعَينه؛ لم تصحَّ؛ لأنَّه قد يَربح في ذلك دونَ غيرِه، فيَختصُّ به مَنْ شُرِط له، وهو منافٍ لموضوعِ الشَّركةِ.

(أَوْ كَانَ المَالُ) الذي أَحضَراه عندَ عقدِ الشَّركةِ (غَيْرَ نَقْدٍ)؛ كعَرْضٍ؛ لم تصحَّ نصًّا (٤)، (أَوْ) كان المالُ (نُقْرَةً (٥))، وهي الفضَّةُ التي لم تُضرَبْ؛ لم تصح؛ لأنَّها كالعرض (٦).

(أَوْ) كان المالُ نقدًا (مَغْشُوشًا) غِشًّا (كَثِيرًا؛ لَمْ تَصِحَّ) الشَّركةُ؛ لعدمِ انضباطِ الغِشِّ؛ (كَمُضَارَبَةٍ) فإنَّها لا تصحُّ بعَرْضٍ (٧)، ولا نُقرةٍ (٨)، أو مغشوشٍ كثيرًا.