Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع باب الوكالة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٢٣١

(وَإِنْ دَفَعَ) عمرٌو (إِلَيْهِ) أي: إلى مدَّعي الوكالةِ، (وَأَنْكَرَ زَيْدٌ الوَكَالَةَ، وَحَلَفَ) زيدٌ على نفيِ الوكالةِ؛ (ضَمِنَهُ) أي: المدفوعَ (عَمْرٌو)، فيَرجع عليه زيدٌ؛ لبقاءِ حقِّه في ذمَّته، ويَرجع عمرٌو على الوكيل مع بقاءِ ما قبَضه أو تعدِّيه (١)، لا إن صدَّقه وتَلِف بيَده بلا تعدٍّ ولا تفريطٍ.

(وَإِنْ كَانَ المَدْفُوعُ) لمدَّعي الوكالةِ بلا بيِّنةٍ (وَدِيعَةً؛ ضَمِنَهَا آخِذُهَا) أي: مدَّعي الوكالةِ، فإن كانت العينُ باقيةً؛ أخَذها مالكُها (٢)، (وَإِنْ (٣) تَلِفَتْ؛ ضَمَّنَ) بتشديدِ الميمِ مالكُها (أَيَّهُمَا (٤) شَاءَ) مِنْ الدافع والقابضِ، فإن ضمَّن الدافعَ؛ لم يَرجع على القابض إن صدَّقه، وإن ضمَّن القابضَ؛ لم يَرجع على الدافع.

وكدَعوى الوكالةِ: دَعوى حَوالةٍ ووصيَّةٍ.

وإن ادَّعى أنَّه مات وارثُه، وأنَّه لا وارثَ له غيرُه؛ لَزِم دفعُه مع تصديقٍ، ويمينُه على نفيِ العلمِ مع إنكارٍ.