Printed page ٢/ ١٨٨
(وَإِنْ طُولِبَ) مقترضٌ ونحوُه (بِبَدَلِ قَرْضٍ وَنَحْوِهِ)؛ كثَمنِ مَبيعٍ، وبدلِ غصبٍ، (بِبَلَدٍ آخَرَ) غيرِ بلدِ القرضِ ونحوِه؛ (لَزِمَ) المَدِينَ دفعُ ذلك (١)؛ لتمكُّنِه مِنْ أداءِ الحقِّ بلا ضررٍ، (إِلَّا مَا لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ)؛ كحديدٍ وقطنٍ، (فَ) الواجبُ (قِيمَتُهُ إِنْ كَانَتْ) قيمتُه (بِبَلَدِ قَرْضٍ) ونحوِه (أَنْقَصَ) منها ببلدِ الطَّلبِ؛ لأنَّه لا يَلزمه (٢) حَملُه إلى بلدِ الطَّلبِ، فيَصير كالمتعذِّر، وإذا تَعذَّر المِثلُ تَعيَّنَت القيمةُ، واعتُبِرَت ببلدِ قرضٍ ونحوِه؛ لأنَّه الذي يَجب فيه التَّسليمُ.
فإن كانت قيمتُه ببلدِ قرضٍ ونحوِه مساويةً لبلدِ الطَّلبِ أو أكثرَ؛ لَزِمه دفعُ البدلِ ببلد (٣) الطَّلبِ؛ لِما سبَق (٤).
ولو طُولب بعينِ غصبٍ بغيرِ بلده؛ لم يَلزمه، وكذا أمانةٌ وعاريَّةٌ؛ لأنَّه لا يَلزم حَملُها إليه.