Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع باب الربا والصرف

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ١٥٨

قال: «أَيَنقُص الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟» قالوا: نعَم، فنهَى عن ذلك (١).

(إِلَّا فِي العَرَايَا)، وهي بيعُ الرُّطبِ على النَّخل خَرْصًا بمِثلِ ما يَؤُول إليه إذا جَفَّ كَيلًا، فيما دونَ خمسةِ أَوسُقٍ، لمحتاجٍ لرُطبٍ ولا ثمنَ معه (٢)، بشرطِ الحُلولِ والتَّقابضِ قبلَ تفرُّقٍ، ففي نخلٍ: بتَخلِيةٍ، وفي تمرٍ: بكَيلٍ.

ولا تصحُّ في بقيَّةِ الثِّمارِ، ولا زيادةُ مشترٍ ولو مِنْ عددٍ في صفقاتٍ.

(وَيَصِحُّ بَيْعُ دَقِيقِهِ) أي: الرِّبَويِّ (بِدَقِيقِهِ إِذَا اسْتَوَيَا نُعُومَةً، وَ) يصحُّ بيعُ (خُبْزِهِ بِخُبْزِهِ إِذَا اسْتَوَيَا نَشَافًا)، لا إن اختَلفَا.

ويُعتبر التَّماثلُ في الخُبزِ بالوزنِ؛ كالنَّشافِ (٣)؛ لأنَّه يُقدَّر به عادةً، ولا يُمكن كَيلُه.

ومِثلُه العَجْوةُ إذا تَجبَّلَت، فتَصير موزونةً، لكن إن يَبِس الخبزُ ودُقَّ، وصار فَتِيتًا؛ رجَع إلى الكَيلِ.

(وَلَا يُبَاعُ) تمرٌ (مَنْزُوعُ النَّوَى بِمَا) أي: بتمرٍ (فِيهِ نَوَاهُ)؛ لعدمِ التَّساوي.

(وَلَا) يُباع (رِبَوِيٌّ بِجِنْسِهِ، وَمَعَهُ) أي: الرِّبَويِّ (أَوْ مَعَهُمَا) أي: العِوَضَين (٤)