Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع باب الربا والصرف

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ١٥٦

يَدًا بِيَدٍ» رَواه مسلمٌ وأبو داودَ (١).

والجنسُ: ما يَشمل أنواعًا؛ كالذَّهبِ، والفضَّةِ، والبُرِّ، والتَّمرِ (٢).

وفروعُ الأجناسِ؛ كالأَدِقَّةِ والأَخبازِ والأَدهانِ: أجناسٌ.

واللَّحمُ أجناسٌ (٣) باختلافِ أصولِه (٤)، ولحمُ الضَّأنِ والمَعزِ: جنسٌ واحدٌ، ولحمُ البقرِ والجَواميسِ: جنسٌ واحدٌ، ولحمُ الإبلِ: جنسٌ، وهكذا.

والشَّحمُ، والكَبِدُ، والقلبُ، والأَليةُ، والطِّحالُ، والرِّئةُ، والكارعُ (٥): أجناسٌ؛ لأنَّها مختلفةٌ في الاسمِ والخِلقةِ، فيَجوز بيعُ جنسٍ منها بآخرَ متفاضِلًا.

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ لَحْمٍ بِحَيَوَانٍ مِنْ جِنْسِهِ)؛ لِما روَى مالكٌ عن زيدِ بنِ أَسلَمَ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ (٦): «أنَّ النبيَّ ﷺ نهَى عن بيعِ