و (لَا) تصحُّ (مَعَ تَلَفِهِ) أي: المَبيعِ؛ لفواتِ مَحلِّ الفسخِ، (أَوْ مَوْتِ عَاقِدٍ)، بائعٍ أو مشترٍ؛ لعدمِ تَأتِّيها.
وكذا لا تصحُّ مع غَيبةِ أحدِهما، (أَوْ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ) معقودٍ عليه، (أَوْ) مع (نَقْصِهِ (١)، أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ)، فلا تصحُّ فيهنَّ؛ لمخالفتِه لمُقتضى الإقالةِ مِنْ ردِّ الأمرِ إلى ما كان عليه.