Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه، وغير ذلك

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ١٥٣

و (لَا) تصحُّ (مَعَ تَلَفِهِ) أي: المَبيعِ؛ لفواتِ مَحلِّ الفسخِ، (أَوْ مَوْتِ عَاقِدٍ)، بائعٍ أو مشترٍ؛ لعدمِ تَأتِّيها.

وكذا لا تصحُّ مع غَيبةِ أحدِهما، (أَوْ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ) معقودٍ عليه، (أَوْ) مع (نَقْصِهِ (١)، أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ)، فلا تصحُّ فيهنَّ؛ لمخالفتِه لمُقتضى الإقالةِ مِنْ ردِّ الأمرِ إلى ما كان عليه.

وتصحُّ مع تلفِ ثَمنٍ (٢).

ولا خيارَ فيها (٣)، ولا شُفعةَ.