Printed page ٢/ ١٥٢
ويُعتبر لجوازِ قبضِ مُشاعٍ يُنقل (١): إذْنُ شريكِه (٢).
(وَالإِقَالَةُ) مصدرُ: أقالَ اللهُ عَثْرتَك، أي: أَزالَها؛ (فَسْخٌ) أي: رفعٌ للعقدِ وإزالةٌ له، لا بيعٌ (٣).
(وَتُنْدَبُ) أي: تُستحبُّ (إِقَالَةُ نَادِمٍ) مِنْ بائعٍ ومشترٍ؛ لحديثِ ابنِ ماجَه عن أَبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «مَنْ أقالَ مسلمًا أقالَ اللهُ عَثرَتَه (٤) يومَ القيامةِ» (٥).
(وَتَصِحُّ) إقالةٌ (قَبْلَ قَبْضِ مَبِيعٍ (٦))، ولو نحوَ مكيلٍ (٧)، (وَ) تصحُّ (٨) (بَعْدَهُ) أي: القبضِ، وبعدَ نداءِ جمعةٍ، وبلا شروطِ بيعٍ، كما لو تَقايَلا في آبقٍ وشاردٍ.