Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه، وغير ذلك

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ١٥٠

هذا (مَا لَمْ يَمْنَعْهُ) أي: المشتري (بَائِعٌ) مِنْ قبضه، فإن منَعه حتى تَلِف؛ ضَمِنه كضمانِ غصبٍ (١).

وثمرٌ على شجرٍ، ومَبيعٌ بصفةٍ أو رؤيةٍ متقدِّمةٍ؛ مِنْ ضمانِ بائعٍ.

(وَيَحْصُلُ قَبْضُ مَا بِيعَ بِكَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ، أَوْ عَدٍّ، أَوْ ذَرْعٍ؛ بِذَلِكَ) الكيلِ أو الوزنِ أو العدِّ أو الذَّرعِ؛ لحديثِ عثمانَ ﵁ يَرفعه (٢): «إذا بِعتَ فَكِلْ، وإذا ابْتَعتَ فَاكْتَلْ» رَواه الإمامُ أحمدُ (٣).