Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٨٤

مَنْ أرادَ استعمالَه (١) في طهارةٍ أو شربٍ أو غيرِهما.

ومَن أخبرَه مكلَّفٌ عدلٌ ولو مستورًا، أو امرأةً، أو قِنًّا، أو أعمَى بنجاسةِ شيءٍ؛ وجَب قَبولُه (٢) إن عيَّن السببَ (٣)، وإلَّا لم يَلزم ولو كان المخبِرُ فقيهًا موافقًا، كما نُقل عن إملاءِ التقيِّ الفُتُوحيِّ (٤).

قال المصنِّفُ: قلتُ: وكذا إذا أخبرَه بما يَسلُب الطَّهوريَّةَ مع بقاءِ الطَّهارةِ؛ فيَعمل المخبَرُ بمَذهبِه فيه (٥).

(وَإِنِ اشْتَبَهَ) أي: الْتَبَس عليه (مَاءٌ طَهُورٌ بِنَجِسٍ)، ولم يُمكن تطهيرُه به، وإلَّا؛ بأن كان الطَّهورُ قُلَّتَين، وعندَه إناءٌ يَسعُهما؛ وجَب عليه ذلك؛ (لَمْ يَتَحَرَّ) أي: لم يجِب عليه أن يَنظر أيُّهما يَغلب على ظنِّه أنَّه الطَّهورُ فيَستعملَه، بل لا يَجوز له التَّحرِّي للطَّهارة؛ لأنَّه قد اشتَبَه المباحُ بالمحظورِ في موضعٍ لا تُبيحُه