Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه، وغير ذلك

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ١٤٨

وإن بَقِي البعضُ؛ خُيِّر مشترٍ في أخذِه بقِسطه مِنْ الثَّمن.

وكذا لو تعيَّب قبلَ قبضِه؛ خُيِّر بينَ الفسخِ وبينَ الإمساكِ بلا أَرشٍ، حيثُ عَلِم بالعيب قبلَ قبضِه، فلا يُنافي ما سبَق، وفي كلامِ المصنِّفِ في «شرحِ الإقناعِ» وغيرِه هنا نظرٌ (١).

وإن أَتلَفه آدميٌّ؛ خُيِّر مشترٍ بينَ فسخٍ وأخذِ ثَمنٍ، وبينَ إمضاءٍ ومطالَبةِ مُتلِفٍ ببَدلِه.

(وَمَا عَدَاهُ) أي: عدَا ما اشتُري بنحوِ كيلٍ؛ كعبدٍ ودارٍ: (يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ) مِنْ مشترٍ (قَبْلَ قَبْضِهِ (٢))؛ لقولِ ابنِ عمرَ ﵄: «كنَّا نَبيع الإبلَ بالبقيع بالدَّراهم، فنَأخذ عنها الدَّنانيرَ، وبالعكس، فسأَلْنا رسولَ اللهِ ﷺ فقال: «لا بأسَ