Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع باب الخيار

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ١٣٢

أو لمسٍ لشهوةٍ: (فَسْخٌ) أي: إسقاطٌ (لِخِيَارِهِ)؛ لأنَّه دليلُ الرِّضا به، بخلافِ تجرِبةٍ واستخدامٍ.

و (لَا) يَكون تصرُّفُ (بَائِعٍ) في مَبيعٍ زمنَ خيارِه فسخًا للبيعِ.

ويَبطل خيارُهما مطلقًا (١) بتلفِ مَبيعٍ بعدَ قبضٍ، وبإتلافِ مشترٍ إيَّاه مطلقًا (٢).

(وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا) أي: العاقِدَين زمنَ خيارٍ؛ (بَطَلَ خِيَارُهُ)، فلا يُورَث عنه إن لم يَكُنْ طالَبَ به قبلَ موتِه (٣).

(الثَّالِثُ) مِنْ أقسامِ الخيارِ: خيارُ الغَبْنِ، فيَثبت لبائعٍ ومشترٍ (إِذَا غُبِنَ فِي البَيْعِ غَبْنًا خَارِجًا عَنْ عَادَةٍ)؛ لأنَّه لم يَرِد الشَّرعُ بتحديده، فرُجع فيه إلى العرفِ، وله ثلاثُ صُورٍ:

إحداها ذكرَها بقوله: (بِزِيَادَةِ نَاجِشٍ)، وهو (٤) الذي يَزيد في السِّلعة ولا يُريد شراءَها، ولو بلا مُواطَأةٍ، ومنه: أُعطيتُ كذا، وهو كاذبٌ.