Printed page ٢/ ١١٣
(وَلَا) يُباع (نَقْعُ بِئْرٍ (١)) وماءُ عيونٍ؛ لحديثِ: «المسلمون شُركاءُ في ثلاثٍ: في الماءِ، والكَلَأِ، والنَّارِ» رَواه أبو داودَ وابنُ ماجَه (٢).
(وَلَا) يُباع (كَلَأٌ وَنَحْوُهُ)؛ كشَوكٍ (قَبْلَ حَوْزِهِ)؛ لِما تَقدَّم، ولأنَّه إنَّما يُملَك بالحَوز.
(وَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ)؛ لأنَّه مباحٌ، لكن لا يَجوز دخولُ مِلكِ غيرِه المَحُوطِ بغيرِ إذنِه (٣)، ورَبُّ الأرضِ أَحقُّ به مِنْ غيرِه (٤)؛ لأنَّه في مِلكِه.
وحَرُم منعُ مستأذِنٍ بلا ضررٍ.
(وَ) الشَّرطُ الخامسُ: (قُدْرَةُ) عاقدٍ (عَلَى تَسْلِيمِهِ) أي: المعقودِ عليه، (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ آبِقٍ)، عُلِم خبرُه أو لا؛ لِما روَى أحمدُ عن أَبي سعيدٍ: «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نهَى عن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ» (٥).