Printed page ٢/ ٨٨
(وَلَا يُعْطَى جَازِرُهَا بِأُجْرَتِهِ) أي: عَنْ أُجرتِه (١) شيئًا (٢) (مِنْهَا)؛ لأنَّه مُعاوضةٌ، بل يُعطى هدَّيةً أو صدقةً.
(وَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا، وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا)، سواءٌ كانت واجبةً أو تطوُّعًا؛ لتعيُّنِها بالذَّبح، (بَلْ يُنْتَفَعُ بِهِ) أي: بجِلدِها، أو يُتصدَّق به ندبًا؛ لقولِه ﷺ: «لا تَبيعوا لحومَ الأضاحيِّ والهَدْيِ، وتَصدَّقوا واستَمتعوا (٣) بجُلودِها» (٤).
وكذا حُكمُ جُلِّها (٥).
وإن تَعيَّبَتْ (٦)؛ ذبَحها وأَجزأَته؛ إلّا أن تَكون واجبةً في ذمَّته قبلَ التَّعيينِ.
(وَالأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ) مؤكَّدةٌ على المسلم، وتَجِب بنذرٍ.
(وَذَبْحُهَا أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةٍ بِثَمَنِهَا)؛ كهَدْيٍ وعَقيقةٍ؛ لحديثِ: «ما عَمِل ابنُ آدمَ يومَ النَّحرِ عملًا أَحبَّ إلى اللهِ مِنْ إراقةِ دَمٍ» (٧).