هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
Printed page ٢/ ٨١
وظاهرُ كلامِه كالخِرَقيِّ وغيرِه: عدمُ وجوبِ الحَلقِ أو التَّقصيرِ، وقدَّمَه في «المحرَّر» (١).
وإن صُدَّ عن عرفةَ دونَ البيتِ؛ تَحلَّل بعمرةٍ.
وإن أُحصِر عن طوافِ الإفاضةِ فقط؛ لم يَتحلَّل حتى يَطوفَ.
وإن أُحصِر عن واجبٍ؛ لم يَتحلَّل، وعليه دمٌ.
(وَإِنْ أَحْصَرَهُ (٢) مَرَضٌ، أَوْ ذَهَابُ نَفَقَةٍ)، أو ضلَّ الطريقَ؛ (بَقِيَ مُحْرِمًا) حتى يَقدِرَ على البيت؛ لأنَّه لا يَستفيد بالإحلالِ (٣) التَّخلُّصَ مِنْ أَذاه، بخلافِ حَصرِ العدوِّ.
فإن قدَر على البيت بعدَ فواتِ الحجِّ؛ تَحلَّل بعمرةٍ، ولا يَنحر هديًا معه إلّا بالحرم.
هذا (إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ) في ابتداءِ إحرامه: أنَّ مَحِلِّي حيثُ حبَستَني، فإن اشترط؛ فلَه التَّحلُّلُ مجَّانًا في الجميعِ.