Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب المناسك فصل في الفوات والإحصار

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٨٠

الهَدْيِ» رَواه الشافعيُّ ﵁ (١).

والقارِنُ وغيرُه سواءٌ.

فإن اشتَرَط، بأن قال في ابتداءِ إحرامه: «وإن حَبسَني حابسٌ فمَحِلِّي حيثُ حبَستَني»؛ فلا هَدْيَ عليه، ولا قضاءَ، إلّا أن يَكون الحجُّ واجبًا، فيُؤدِّيه.

وإن أخطأَ النَّاسُ فوَقَفُوا الثامنَ أو العاشرَ؛ أَجزأهم (٢)، وإن أخطأَ بعضُهم (٣) فاتَه الحجُّ.

وأشارَ إلى (٤) الثاني بقوله: (وَمَنْ صَدَّهُ) أي: منَعه (عَدُوٌّ عَنِ البَيْتِ (٥))، ولم يَكُنْ له طريقٌ إلى الحجِّ؛ (أَهْدَى) أي: نحَر هديًا في موضعه.

(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) هديًا؛ (صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِالنِّيَّةِ) أي: نيَّةِ التَّحلُّلِ، (ثُمَّ حَلَّ).

ولا إطعامَ في الإحصار.