فإن اشتَرَط، بأن قال في ابتداءِ إحرامه: «وإن حَبسَني حابسٌ فمَحِلِّي حيثُ حبَستَني»؛ فلا هَدْيَ عليه، ولا قضاءَ، إلّا أن يَكون الحجُّ واجبًا، فيُؤدِّيه.
وإن أخطأَ النَّاسُ فوَقَفُوا الثامنَ أو العاشرَ؛ أَجزأهم (٢)، وإن أخطأَ بعضُهم (٣) فاتَه الحجُّ.
وأشارَ إلى (٤) الثاني بقوله: (وَمَنْ صَدَّهُ) أي: منَعه (عَدُوٌّ عَنِ البَيْتِ (٥))، ولم يَكُنْ له طريقٌ إلى الحجِّ؛ (أَهْدَى) أي: نحَر هديًا في موضعه.