Printed page ٢/ ٧١
(وَإِنْ رَمَاهُ) أي: الحصَى السَّبعين كلَّه (فِي) اليومِ (الثَّالِثِ) مِنْ أيَّامِ التَّشريقِ؛ (أَجْزَأَهُ) الرَّميُ، ويَكون (أَدَاءً)؛ لأنَّ أيَّامَ التَّشريقِ كلَّها وقتُ الرَّميِ (١).
(وَيُرَتِّبُهُ) وجوبًا (بِالنِّيَّةِ)، فيَرمي لليومِ الأوَّلِ بنِيَّته، ثمَّ للثاني، وهكذا؛ كفَوائتِ (٢) الصَّلاةِ (٣).
(وَإِنْ أَخَّرَهُ) أي: الرَّميَ (عَنْهَا) أي: عن أيَّامِ التَّشريقِ؛ فعَليه دمٌ.
(أَوْ لَمْ يَبِتْ بِهَا) أي: بمنًى، أي: فيها؛ (فَ) عَليه (دَمٌ)؛ لأنَّه ترَك نُسكًا واجبًا.
ولا مَبيتَ على سُقاةٍ ورُعاةٍ (٤).
ويَخطب الإمامُ ثانيَ أيَّامِ التَّشريقِ خُطبةً يُعلِّمهم فيها حُكمَ التَّعجيلِ والتَّأخيرِ والتَّوديعِ.
(وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ)، بأنْ أرادَ النَّفْرَ مِنْ منًى في ثاني أيَّامِ التَّشريقِ؛