Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب المناسك باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٦٧

فتُقصِّر مِنْ كلِّ قَرنٍ قَدْرَ أَنمَلةٍ أو أقلَّ، وكذا العبدُ، ولا يَحلق إلّا بإذنِ سيِّدِه.

وسُنَّ لمَن حلَق أو قصَّر؛ أَخذُ ظُفرِه وشاربِه وعانةٍ وإبطٍ.

(ثُمَّ) إذا رمَى وحلَق أو قصَّر؛ ف (قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءِ) كان محظورًا بالإحرام، (إِلَّا النِّسَاءَ)، وَطئًا، ومباشرةً، وقُبلةً، ولَمسًا لشهوةٍ، وعقدَ نكاحٍ؛ لِما روَى سعيدٌ عن عائشةَ مرفوعًا: «إذا رَمَيتُم وحَلَقتُم فقد حَلَّ لكم الطِّيبُ والثِّيابُ وكلُّ شيءٍ إلّا النِّساءَ» (١).

(وَلَا) يَجب (دَمٌ بِتَأْخِيرِ حَلْقٍ) أو تقصيرٍ عن أيَّامِ منًى، (أَوْ تَقْدِيمِهِ) أي: الحلقِ أو التَّقصيرِ (عَلَى رَمْيٍ أَوْ نَحْرٍ) أو عليهما، ولا إن نحَر أو طافَ قبلَ رَميِه ولو عالمًا؛ لِما روَى سعيدٌ، عن عطاءٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ قَدَّم شيئًا قبلَ شيءٍ فلا حرجَ» (٢).

ويَحصل التَّحلُّلُ الأوَّلُ: باثنَينِ مِنْ رميٍ وحلقٍ وطوافٍ، والثاني: بما بَقِي مع سعيٍ.